الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما المزني فإنه تأول كلام الشافعي فيما قصد به مالكا في إبطاله البيع بظهور الخيانة ، وهو قوله لأنه لم ينعقد على محرم عليهما معا ، وإنما وقع محرما على الخائن منهما ، فحمله على أنالشافعي أراد به تحريم الثمن على أحدهما . وقال المزني : لو كان الثمن حراما وقت العقد لكان البيع فاسدا وإنما يحرم السبب وهو الخيانة دون الثمن .

                                                                                                                                            فالجواب أن الشافعي لم يرد تحريم الثمن في عينه كما توهم المزني ، وإنما أراد تحريم السبب وهو التدليس والخيانة ، فكان التحريم راجعا إلى فعل العاقد دون العقد ، والتحريم إذا رجع إلى العاقد دون العقد لم يبطل العقد كتحريم النجش وتلقي الركبان ، ولو رجع التحريم إلى العقد دون العاقد كان مبطلا للعقد كتحريم المنابذة والملامسة وبيع الحمل ، فعبر الشافعي عن تحريم الفعل بتحريم الثمن : لأنه لما كان مأخوذا عن سبب محرم جاز أن يعبر عنه بأنه محرم ا ه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية