الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل آخر يشتمل على فروع في القرض .

                                                                                                                                            وإذا قال الرجل لغيره : أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم ، فقد كره ذلك إسحاق ، وأجازه أحمد ، وهو عندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به .

                                                                                                                                            فلو أن المأمور أقرضه مائة درهم من ماله لم يستحق العشرة الأجرة : لأنها بذلت له على قرض من غيره .

                                                                                                                                            وإن كان قبل رد القرض عليه فقد كره ذلك ابن مسعود وأجازه ابن عباس وهو عندنا جائز إن كان من غير شرط والتنزه عنه أولى ، لما روي أن زيد بن ثابت رضي الله عنه استقرض من عمر رضي الله عنه مالا وكان يهاديه فامتنع عمر رضي الله عنه من قبول هديته ، فرد زيد القرض وقال : لا حاجة لي فيما يقطع الوصلة بيني وبينك .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية