فصل آخر يشتمل على فروع في القرض .  
وإذا قال الرجل لغيره : أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم ،   فقد كره ذلك  إسحاق ،   وأجازه  أحمد ،   وهو عندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به .  
فلو أن المأمور أقرضه مائة درهم من ماله لم يستحق العشرة الأجرة : لأنها بذلت له على قرض من غيره .  
وإن كان قبل رد القرض عليه فقد كره ذلك  ابن مسعود   وأجازه  ابن عباس   وهو عندنا جائز إن كان من غير شرط والتنزه عنه أولى ، لما روي أن  زيد بن ثابت   رضي الله عنه استقرض من  عمر   رضي الله عنه مالا وكان يهاديه فامتنع  عمر   رضي الله عنه من قبول هديته ، فرد  زيد   القرض وقال : لا حاجة لي فيما يقطع الوصلة بيني وبينك .  
				
						
						
