مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وليس له إلا أقل ما تقع عليه الصفة " .
قال الماوردي : وهذا كما قال : فليس له إلا أقل ما يقع عليه اسم هذه الأوصاف ، فإذا كان قد أسلم في تمر جيد ، فإن جاءه بتمر ينطلق عليه اسم الجيد لزمه قبوله ، وليس له مطالبته بما هو أجود منه . إذا أسلم في شيء على أوصاف ،
[ ص: 413 ] وقال مالك : له أوسط ما ينطلق عليه تلك الأوصاف ، فإذا كان التمر وسط الجيد لزمه قبوله ، وإن كان من أوله منزلة لم يلزمه : لأن أوسط الأمور أعدلها .
وهذا ليس بصحيح لأمرين : أحدهما : أن الحكم إذا علق باسم ، كان ذلك الحكم معلقا بأقل ذلك الاسم كالأثمان .
والثاني : أن الجودة صفة واحدة فإذا اعتبر الأوسط فقد ضم إليها صفة ثانية ، ولا يجوز أن يضم إلى صفات السلم صفة غير مشروطة ، فصح ما ذكرنا .