مسألة : قال الشافعي : " وأما ما كان ظاهرا فلا يلزمه أن يأخذه مثل قشر الأرز ، أو قشر الحنطة ، أو قشر العلس " .
قد ذكرنا أن كالحنطة ، والعلس ، والأرز ، والعدس لا يجوز السلم فيها إلا خارجة من كمامها : لأنها في الكمام مجهولة القدر والصفة ، وما جهل قدره وصفته لم يصح السلم فيه ، فإذا أسلم فيها على الوجه الجائز ، فأعطى ذلك في كمامه لم يلزمه أن يقبله فيه حتى يخرج منه بل لا يجوز أن يقبله : لأن القبض فيه لا يقع موقعه . الحبوب ذات الكمام