فصل : وأما الضرب الثاني : من الأواني فهو ما سوى أواني الذهب والفضة فضربان :
أحدهما : ما لم يكن فاخرا ولا ثمينا " كالصفر " و " النحاس " و " الرصاص " و " الخشب " و " الحجر " فاستعمالها جائز إذا كانت طاهرة . وقد روي . عن النبي - عليه السلام - أنه توضأ في تور من صفر
والضرب الثاني : أن يكون فاخرا ثمينا فذلك ضربان :
أحدهما : أن تكون كثرة ثمنه لحسن صنعته ولنفاسة جوهره فاستعمالها حلال : لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم وهو قبل الصنعة ليس بمحرم . كأواني الزجاج المحكم والبلور المخروط
والضرب الثاني : أن تكون كثرة ثمنه لنفاسة جوهره ففيها قولان : كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد
أحدهما : أن استعمالها حرام : لأن المباهاة بها أعظم ، والمفاخرة في استعمالها أكثر .
والقول الثاني : أن استعمالها حلال لاختصاص خواص الناس بمعرفتها وجهل أكثر العوام بها ، والذهب والفضة يعرف قدرهما الخاصة والعامة ، ويتفرع على هذين القولين فتخرج على وجهين : الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالكافور المرتفع والكافور المصاعد ، والمعجون من المسك والعنبر
أحدهما : يحرم استعمالها بحصول المباهاة والمفاخرة بها .
والثاني : لا يحرم استعمالها لانصراف عوام الناس عنها ، فأما غير المرتفع منها كالصندل والمسك فاستعمالها جائز .