فصل : وإن ، وبيعها قبل اليبس والجفاف أوفر ، فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أقسام : كانت الثمرة مما تيبس مدخرة لكن ذلك موكس لثمنها
أحدها : أن يتفقا على تركها .
والثاني : أن يتفقا على بيعها .
[ ص: 233 ] والثالث : أن يختلفا فيدعو أحدهما إلى بيعها ويدعو الآخر إلى تركها ، فإن اتفقا على تركها إلى حلول الحق جاز ، وكان النقص لجفافها داخلا عليها باختيارهما ، فإن اتفقا على بيعها فإن بيعت بشرط أن يكون الثمن رهنا أو بيعت مطلقا حق البيع وكان الثمن رهنا : لأن هذا البيع لحفاظ الحق وتوفير الثمن وليس كالذي تقدم ، فإن بيعت بشرط تعجيل الثمن كان البيع فاسدا ، وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى بيعها ودعا الآخر إلى تركها ففيه وجهان :
أحدهما : أن القول قول من دعا إلى تركها إلى محل الحق لأنه موجب الرهن .
والثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : القول قول من دعا إلى بيعها لما فيه من توفير الثمن وحفظ الزيادة ، والوجه الأول أصح .