مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " لم يجز الرهن إلا أن يتشارطا أن المرتهن إذا حل حقه قطعها وباعها فيجوز الرهن لأن المعروف من الثمر أنه يترك إلى أن يصلح ، ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو رهنه التمر دون النخل طلعا أو مؤبرة أو قبل بدو صلاحها لمعرفة الناس أنها تترك إلى بدو صلاحها " . نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن النخل مع الثمرة آنفا ، ومضى الكلام في رهن النخل على الإطلاق في حكمه ، وهذه المسألة في رهن الثمرة دون النخل ، وهي إذا رهنت على ضربين :
أحدهما : أن تكون بادية الصلاح .
والثاني : أن تكون غير بادية الصلاح .
فإن كانت بادية الصلاح فعلى ضربين :
أحدهما : أن ترهن في حق حال ، فرهنها جائز ، سواء كانت مما تيبس مدخرة أم لا .
والثاني : أن ترهن في مؤجل ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن تكون مما تيبس وتجف ، فرهنها جائز من غير شرط القطع ، وسواء كان حلول الحق قبل جفافها أو بعده .
والثاني : أن تكون مما لا تيبس ولا تجف ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون حلول الأجل قبل تناهيها وفسادها فرهنها جائز .
والثاني : أن يكون حلول الأجل بعد تناهيها وفسادها ، ففي رهنها قولان ، كالطعام الرطب سواء ، بل هي طعام رطب .
أحدها : أن رهنها باطل .
والثاني : أن رهنها جائز .