فصل : وإن فعلى ضربين : كانت الثمرة غير بادية الصلاح
أحدهما : أن ترهن في دين حال .
والثاني : في مؤجل .
فإن رهنت في دين حال فهل من شرط صحة رهنها اشتراط قطعها ، أم لا ؟ على قولين :
[ ص: 235 ] أحدهما : أن اشتراط القطع شرط في صحة الرهن ، فإن رهنت بغير شرط القطع كان رهنا باطلا كالبيع ، وهذا القول منصوص في كتاب التفليس ، فعلى هذا لو صح رهنها باشتراط قطعها فقال المرتهن بعتها على رءوس النخل قبل القطع ، وقال الراهن لست أبيعها إلا بعد القطع ، فالقول قول الراهن لأجل شرطه ، ويؤخذ المرتهن بقطعه قبل بيعه .
والقول الثاني : نص عليه في هذا الموضع ، وهو الصحيح : أن اشتراط القطع فيها ليس بشرط في صحة الرهن ، فإن رهنها بشرط القطع صح الرهن ، ووجب بالقطع ، فإن رهنها بغير شرط القطع صح الرهن ولم يجب القطع ، وإنما لم يكن القطع في صحة الرهن شرطا ، وإن كان في صحة البيع شرطا أن في البيع ثمنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من استحلاله في الثمرة قبل بدو صلاحها ، فقال صلى الله عليه وسلم فكان القطع شرطا في صحته ، لأن لا يؤدي إلى استحلال الثمن من غير تسليم المبيع ، ولأن حصوله في يد مشتريه ، والرهن لا يقابل ثمنا ، وإنما دخل في الحق وثيقة ، فلم يكن القطع في صحته شرطا . أرأيت إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال أخيه