الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو قال له : بعني عبدا بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري رهنا ففعل كان البيع والرهن مفسوخا " .

                                                                                                                                            [ ص: 247 ] قال الماوردي : وصورتها في رجل عليه لرجل ألف ، فقال لمن له الألف بعني عبدك بألف على أن أعطيك بها وبالألف التي لك علي بلا رهن داري هذه رهنا ، فهذا بيع باطل ، ورهن باطل ، أما بطلان البيع ، فلأنه شرط فيه رهنا فيما لا يستحق رهنا فبطل ، فكان ذلك مضمونا إلى الثمن فأدى إلى جهالة في باب الثمن ، وأما بطلان الرهن فيبطل في البيع لبطلان البيع وبطل في الألف الأولى : لأن الرهن فيها كان بشرط البيع ، وقال ابن أبي هريرة : هذا فساد من جهة الشرط في الرهن وهو شرط زائد فكان شرطا باطلا ، وفي بطلان الرهن قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : إنه باطل ، فعلى هذا في بطلان البيع قولان .

                                                                                                                                            والثاني : جائز ، فعلى هذا ؛ البيع جائز ، والصحيح ما ذكر : لأن التعليل يقتضيه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية