مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو أو حتى يبلغ كذا أو بعد محل الحق بشهر أو نحو ذلك كان الرهن فاسدا حتى لا يكون دون بيعه حائل عند محل الحق " . اشترط على المرتهن أن لا يباع الرهن عند محل الحق إلا بما يرضي الراهن
قال الماوردي : وقد ذكرنا أن ضربين : الشروط التي يمنع منها الرهن
أحدها : شروط ناقصة .
والثاني : شروط زائدة .
فأما الشروط الناقصة : فهي ما شرطها الراهن لنفسه على المرتهن ، وأما الشروط الزائدة فهي ما شرطها المرتهن لنفسه على الراهن ، فإذا كان الشرط ناقصا كاشتراط الراهن لنفسه أن لا يباع إلا بما يرضى ، أو لا يباع إلا بما سمى ، أو لا يباع إلا بعد محل الحق بشهر ، أو لا يباع منه إلا البعض فهذا شرط باطل لمنافاته الرهن ، لأن الرهن يوجب بيعه عند تعذر الحق ، رضي الراهن أو لم يرض ، وبثمن مثله وإن لم يسم عند محل الحق ، ويباع منه بقدر الحق ، وإن كان الأجل والشرط إذنا في العقد لوجب بطلان الشرط والعقد ، وإذا صح بما ذكرنا بأن الشرط والعقد باطلان ففي بطلان البيع قولان :
أحدهما : باطل .
والثاني : جائز .
، وإن كان الشرط زائدا فقد تقدم مثاله ، فإذا بطل الشرط كان في بطلان الرهن قولان : وللبائع الخيار في عقد البيع بين الإمضاء والفسخ
أحدهما : باطل كالشرط في الناقص .
والثاني : الرهن جائز ، والفرق بين الشرط الناقص والشرط الزائد من وجهين :
أحدهما : أن الناقص قد أسقط بعض موجبات الرهن فأبطله ، والزائد قد استوفى معه موجبات الرهن فلم يبطله .
والثاني : أن الشرط الناقص مقترن بالعقد في الحال ، والزائد منتظر في ثاني الحال ، فصار الرهن بالشرط الناقص مقترنا ومن الشرط خاليا .
[ ص: 250 ]