مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو شرط على المرتهن أنه ضامن للرهن ودفعه فالرهن فاسد وغير مضمون " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، لأن من مذهبنا أن . الرهن غير مضمون على المرتهن
فإذا كان شرطا باطلا ، لقوله صلى الله عليه وسلم شرط للراهن على المرتهن ضمان الرهن ، ولأن للعقود أصولا مقدرة ، وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه كالودائع ، والشركة لما كانت غير مضمونة كالعقود لا تعتبر مضمونة بالشروط والقروض ، والعواري لما كانت مضمونة بالعقد لم يسقط الضمان بالشرط كذلك الرهن ، فإذا ثبت أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط ، شرط الله أحق وعقده أوثق وجب اعتباره ، فإن كان مشروطا في عقد الرهن صح الرهن وبطل الشرط ، ولم يكن بطلانه قادحا في صحة الرهن وإن كان مشروطا في عقد الرهن فهذا من الشروط الناقصة ؛ لأنه شرط من جهة الراهن ينفي بعض أحكام الرهن فكان الرهن باشتراطه فيه باطلا قولا واحدا ، وهل يبطل البيع المشروط فيه أم لا ؟ على قولين : اشتراط ضمان الرهن فاسد
أحدهما : يبطل .
والثاني : لا يبطل ، لكن يكون البائع بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه بلا رهن ، والله تعالى أعلم .