[ ص: 264 ] كتاب التفليس  
قال  الشافعي   رضي الله عنه : " حدثنا  محمد بن عاصم   قال : سمعت  المزني   قال ( قال  الشافعي      ) أخبرنا  ابن أبي فديك   ، عن  ابن أبي ذئب   قال : حدثني  أبو المعتمر بن عمرو بن رافع   ، عن  خلدة   أو  ابن خلدة الزرقي      ( الشك من  المزني      )  عن  أبي هريرة   أنه رأى رجلا أفلس فقال هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه     ( قال  الشافعي      ) وفي ذلك بيان أنه جعل نقض البيع الأول إن شاء إذا مات أو أفلس " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
كتاب التفليس ، ويقال كتاب الفلس ، قال بعض أصحابنا : وأكره أن يقال كتاب الإفلاس ، لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس يستعمل في حجر الحاكم على المديون فكان أليق بالحال ،  والأصل في جواز الحجر بالفلس   ما روي  أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على  معاذ   وقال لغرمائه : خذوا ما معه فليس لكم إلا ما وجدتم  ، وروى  عياض بن عبد الله ،   عن  أبي سعيد الخدري   قال :  أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه : خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك  ، وروى  عمر بن عبد الرحمن   ، عن أبيه ، عن  بلال بن الحارث   ،  أن رجلا من  جهينة   يقال له  أسيفع   أفلس ، فقام  عمر   رضي الله عنه فقال : أما بعد فإن  الأسيفع أسيفع  جهينة    وكان يغالي بالرواحل رضي من أمانته ودينه بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح قد دين به ، فمن كان له دين فليأتنا فإنا آخذوا ماله وقاسموه بين غرمائه ، وإياكم والدين فإن أوله هم وآخره حرب  ، ولأنه لما جاز الحجر بالمرض لأجل الورثة لأن المال صائر إليهم وإن لم يملكوه في الحال فأولى أن يجوز الحجر بديون الغرماء لأن المال لهم وقد استحقوه في الحال .  
				
						
						
