الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت لكل من وجد عين ماله أن يرجع به على المفلس حيا وميتا فلا يخلو حال الميت مفلسا من أحد أمرين :

                                                                                                                                            إما أن يكون بعد وقوع الحجر عليه بالفلس .

                                                                                                                                            أو يكون قبل وقوع الحجر عليه بالفلس ، فإن كان موته بعد أن حجر الحاكم عليه بالفلس فالمقصود بالحجر عليه شيئان : [ ص: 275 ] أحدهما : حفظ ماله على غرمائه ليصلوا إلى حقوقهم منه .

                                                                                                                                            والثاني : رد الأعيان إلى بائعها إذا لم يقضوا أثمانها ، وإن مات قبل حجر الحاكم عليه لم يجز أن يوقع الحجر حجر المفلس على ماله بعد الموت إلا أن يكون عاجزا عن قدر الدين ، فإن كان فيه وفاء بالدين سقط حجر المفلس عنه وجها واحدا ، وإن كان في الحي على وجهين ، لأن الحي يخاف تبذيره فجاز الحجر عليه مع الوفاء وقد أمن ذلك في حال الميت ، لأن الورثة ممنوعون من التصرف بكل حال في تركة الميت إلا بعد قضاء دينه فلم يجز إيقاع حجر المفلس على ماله مع وجود الوفاء ، ثم المقصود بهذا الحجر عند عجز المال رد الأعيان على بائعها إذا لم يقبض أثمانها ، فأما حفظ التركة على الغرماء فذلك مستحق مع وجود الفلس وعدمه والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية