فصل : فأما فلكل واحد منهما أن يرجع بعين ماله ليرجع صاحب الأرض بأرضه وصاحب الغراس بغرسه ، فإن أحب صاحب الغراس قلع غرسه فله ذلك وعليه غرم ما [ ص: 293 ] نقصت الأرض بقلع الغرس ، فإن امتنع من قلعه وبذل صاحب الأرض قيمة الغرس قائما لم يكن لصاحب الغراس إقرار غرسه وقيل : أنت بالخيار بين قلع غرسك أو أخذ قيمته قائما ، وإن امتنع صاحب الأرض من بذل قيمة الغرس قائما وامتنع صاحب الغرس من قلعه - فإن رضي صاحب الأرض بإقرار الغرس في أرضه كان ذلك مقرا وله أجرة المثل ما بقي الغرس في أرضه ، وإن منع من إقراره في أرضه فهل يجبر صاحب الغرس على قلع غرسه ؟ على وجهين : إذا اشترى أرضا من رجل وغراسا من آخر وغرسه فيها ثم أفلس وحضر صاحب الأرض وصاحب الغرس
أحدهما : لا يجبر على قلعه كما لا يجبر المفلس - لو كان الغرس له - على قلعه لأنه عرق ليس بظالم .
والوجه الثاني : أنه يجبر على قلعه ، وإن كان المفلس لا يجبر على قلعه ، والفرق بينهما أن المفلس قد استقر ملكه على غرس نام وقلعه يزيل النماء فلحقه بقلعه ضرر فلم يجبر عليه ، وليس كذلك بائع الغرس لأنه لم يكن ناميا حين كان على ملكه ، فلم يلحقه بعد قلعه ضرر فلذلك أجبر عليه ، والله أعلم .