فصل : فإذا فللبائع الرجوع به ، لأن اختلاطه بما هو أردأ نقص لا يتميز كالهزال ، وللبائع أن يرجع بعين ماله ناقصا ، واختلف أصحابنا في خلطه بأردأ من زيته على وجهين : كيفية رجوع البائع
[ ص: 301 ] أحدهما : وهو ظاهر نصه أنه يرجع بمكيلة زيته لا غير ويكون النقصان داخلا عليه إن شاء الرجوع ، كما لو كان زيته متميزا فتغير ونقصت قيمته كان له الرجوع به إن شاء ولا حق له في الرجوع بنقصه .
والوجه الثاني : أن يباع جميع الزيت ويقسم على قيمة الزيتين فيدفع إلى البائع ما قابل ثمن زيته وإلى غرماء المفلس ما قابل ثمن زيته ، مثاله : أن يكون زيت البائع صاعا يساوي درهمين وزيت المفلس صاعا يساوي درهما فيباع الصاعان ويدفع إلى البائع ثلثا الثمن وإلى غرماء المفلس الثلث الباقي ، وإنما كان كذلك لأن البائع إذا أمكنه الرجوع بحقه كاملا لم يجز أن يرجع به ناقصا ، كما لا يجوز أن يرجع به زائدا ، وفي قسمة ثمنه على قسمين انتفاء نقص يدخل على مال البائع وزيادة توجد في مال المفلس .