فصل : فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل بأنها إلى آجالها - لا تحل بالفلس - صرف ماله في الديون الحالة ثم يحال أرباب الديون المؤجلة إذا حلت على ما يحدث له من ملك .
[ ص: 324 ] فإن قيل : بأنها تحل بالفلس كان أرباب الديون المؤجلة أسوة الغرماء في ماله ، ويرجع من كان له عين مبيعه بعين ماله ، فإذا تقرر قدر ما يخصهم من الدين بالعين ففيه وجهان :
أحدهما : وهو ظاهر إطلاق الشافعي وما عليه متقدموا الصحابة أنه يدفع إلى أرباب يتملكونه كما يدفع ذلك إلى مثل دينه حالا ليتملكه لأن المؤجل قد صار بالفلس كالمعجل .
والوجه الثاني وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : أنه يكون باقيا على ملك المفلس لا يدفع إلى غرمائه حتى تحل ديونهم ويكون تأثير مشاركتهم لباقي الغرماء ورجوعهم بأعيان الأموال أن لا يصرف جميع ماله في الديون الحالة ، وأنه ربما يكسب بعد الحجر ما لا يقضي به الديون المؤجلة ، ولو اكتسب لشق عليهم أن يقيموا به البينة ، ثم يطلق تصرف المفلس فيه حتى إذا حلت الآجال صرف ذلك إليهم وقسم فيهم .