مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو جنى عليه عمدا لم يكن عليه أخذ المال إلا أن يشاء " .
قال الماوردي : اعلم أن الجناية على المفلس على ضربين :
أحدهما : أن تكون موجبة للمال إما في الخطأ وإما في العمد الذي لا قود فيه فقد ملك أرشها وتعلق حق الغرماء به كما يتعلق بما يستحدث ملكه من إرث وغيره ، فإن أبرأ الجاني منه كان كما لو وهب مالا فيكون على قولين :
أحدهما : أن الإبراء يكون باطلا ، وهذا إذا قيل إن حجر المفلس جار مجرى حجر السفيه .
والقول الثاني : أن يكون موقوفا ، فإن كان في ماله وفاء بدينه صح الإبراء ، وإن لم يكن في ماله وفاء بدينه بطل الإبراء فيما قابل بقية الدين ، فإن كان الباقي منه مقابلا لجميع الدية بطل جميع الإبراء ، وإن كان مقابلا لبعضها بطل من الإبراء بقدر ما قابل الباقي من ثلث أو نصف وصح في الباقي .
وهذا إذا قيل إن الحجر بالفلس جار مجرى حجر المرض .