مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت ثيابه كلها غوالي مجاوزة القدر اشترى له من ثمنها أقل ما يلبس ، أقصد ما يكفيه في مثل حاله ومن تلزمه مؤنته " .
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأنه إنما يترك عليه ما لا غناء به عنه ، استغنى عنها بما هو أقل ثمنا منها فيباع عليه ويشتري له منها كسوة مثله التي لا يستغني عنها ، ويقسم فاضل ثمنها بين غرمائه ، فلو كان قد كسى أقاربه قبل الحجر ثيابا غوالي وهي باقية عليهم لم يجز أن يستبدل بها ما هو أدون منها ، لأنها خارجة عن ملكه ، وإنما كان ذلك في كسوة نفسه لبقائها على ملكه . فإذا كانت ثيابه غوالي كثيرة الأثمان