مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن مات كفن من رأس ماله قبل الغرماء وحفر قبره وميز بأقل ما يكفيه ، وكذلك من يلزمه أن يكفنه ثم قسم الباقي بين غرمائه " .
قال الماوردي : وهذا صحيح وجب أن يقدم تكفينه ومئونة دفنه من أصل ماله على سائر غرمائه ، لأنه لما قدم لمئونته حيا فأولى أن يقدم بها ميتا ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حضر جنازة قال : إذا مات المفلس أو مات من أقاربه من تلزمه مئونته فإن قالوا : نعم قال : صلوا عليه ، ويمتنع من الصلاة عليه : لأنه لم يترك وفاء لدينه مع علمه بأنه في كفن ولم يوجب بيعه في دينه ، فإذا ثبت أن يقدم تكفينه هل على صاحبكم من دين على وجهين : فهل يقتصر به في الكفن على ثوب واحد أو على ثلاثة أثواب
أحدهما : يكفن بثلاثة أثواب كما يكفن بها إذا كان حيا .
والوجه الثاني : يكفن في ثوب واحد ، لأنه القدر الواجب ، وخالف الحي لأن الحي محتاج إلى التحمل لتعرضه للمكاسب ، وأما ففيه وجهان : الحنوط
أحدهما : أن يشتري من ماله العرق الجاري به .
والوجه الثاني : لا يلزم : لأنه جار مجرى الطيب فلم يكن في مال المفلس سعة له ، وكذا الحكم في كفن من مات من أقاربه الذين تلزمه نفقاتهم ، فأما فعلى وجهين أحدهما في ماله أيضا ، والثاني في مالها . كفن زوجته