الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            [ ص: 330 ] باب : الدين على الميت ، والعهدة في مال المفلس

                                                                                                                                            قال الشافعي رضي الله عنه : " من بيع عليه في دين بعد موته أو في حياته أو تفليسه فهذا كله سواء والعهدة في مال الميت كهي في مال الحي لا اختلاف في ذلك عندي " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا كما قال إذا بيعت أموال المفلس عليه وضاعت من أيدي الأمناء عليها كان تلفها من مال المفلس دون غرمائه ، وكذا ما باعه ولي على طفل ، أو وصي في تركة ، أو وكيل في بيع رهن ، أو على موكل ، وقال أبو حنيفة : الثمن التالف من مال الغرماء دون المفلس .

                                                                                                                                            وقال مالك : إن كان الثمن من جنس حقوقهم ذهبا أو ورقا فهو تالف من أموالهم ، وإن كان من غير جنس حقهم سلعة أو عوضا فهو تالف من مال المفلس .

                                                                                                                                            وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة في كتاب الرهن ، وصار مذهب مالك فاسدا بالحجاجيز ، وسنذكر من الدلالة عليه ما يكون على طريق التوجيه لصحة المذهب فيه فنقول : إن بدل كل شيء في حكم مبدله ، فإما كان تلف المبيع من مال المفلس فكذا تلف بدله ، ولأن أمين الحاكم في البيع ينوب عن المفلس فيه ، وقد ثبت أن تلف الثمن إذا كان المفلس هو البائع مضمون عليه دون غرمائه ، فكذا تلفه من النائب عنه يوجب أن يكون مضمونا عليه دون غرمائه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية