القول في
nindex.php?page=treesubj&link=14934علامات وزمان البلوغ
1 - البلوغ بالاحتلام
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " والبلوغ خمس عشرة سنة ، إلا أن يحتلم الغلام أو تحيض الجارية قبل ذلك ، وقال الله تبارك وتعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فأثبت
nindex.php?page=treesubj&link=28973الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو وأمر وليه بالإملاء عنه ؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه في ماله مقامه ، وقيل : الذي لا يستطيع يحتمل أن يكون المغلوب على عقله ، وهو أشبه معانيه به ، والله أعلم " .
[ ص: 343 ] قال
الماوردي : ثم بدأ
الشافعي بذكر الصغر ، وحد الصغر إلى زمان البلوغ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14934والبلوغ يكون بخمسة أشياء ، ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء وهي : الاحتلام ، والإنبات ، والسن ، وشيئان منها يختص بهما النساء دون الرجال وهما الحيض والحمل .
فأما الاحتلام فإنما كان بلوغا لقول الله تعالى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا [ النور : 59 ] ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923275رفع القلم عن ثلاثة " وذكر منها الصبي حتى يحتلم .
nindex.php?page=treesubj&link=14943والاحتلام هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة من نوم أو جماع أو غيرهما .
nindex.php?page=treesubj&link=14940_14946وأقل زمان الاحتلام في الغلمان عشر سنين ، وفي الجواري تسع سنين ، والله أعلم .
الْقَوْلُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=14934عَلَامَاتِ وَزَمَانِ الْبُلُوغِ
1 - الْبُلُوغُ بِالِاحْتِلَامِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَالْبُلُوغُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ، إِلَّا أَنْ يَحْتَلِمَ الْغُلَامُ أَوْ تَحِيضَ الْجَارِيَةُ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ فَأَثْبَتَ
nindex.php?page=treesubj&link=28973الْوِلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ وَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ أَقَامَهُ فِيمَا لَا غِنَى بِهِ عَنْهُ فِي مَالِهِ مَقَامَهُ ، وَقِيلَ : الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمَغْلُوبَ عَلَى عَقْلِهِ ، وَهُوَ أَشْبَهُ مَعَانِيهِ بِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " .
[ ص: 343 ] قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ : ثُمَّ بَدَأَ
الشَّافِعِيُّ بِذِكْرِ الصِّغَرِ ، وَحَدِّ الصِّغَرِ إِلَى زَمَانِ الْبُلُوغِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=14934وَالْبُلُوغُ يَكُونُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا يَشْتَرِكُ فِيهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَهِيَ : الِاحْتِلَامُ ، وَالْإِنْبَاتُ ، وَالسِّنُّ ، وَشَيْئَانِ مِنْهَا يَخْتَصُّ بِهِمَا النِّسَاءُ دُونَ الرِّجَالِ وَهُمَا الْحَيْضُ وَالْحَمْلُ .
فَأَمَّا الِاحْتِلَامُ فَإِنَّمَا كَانَ بُلُوغًا لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [ النُّورِ : 59 ] وَلِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923275رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ " وَذَكَرَ مِنْهَا الصَّبِيَّ حَتَّى يَحْتَلِمَ .
nindex.php?page=treesubj&link=14943وَالِاحْتِلَامُ هُوَ إِنْزَالُ الْمَنِيِّ الدَّافِقِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ مِنْ نَوْمٍ أَوْ جِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِمَا .
nindex.php?page=treesubj&link=14940_14946وَأَقَلُّ زَمَانِ الِاحْتِلَامِ فِي الْغِلْمَانِ عَشْرُ سِنِينَ ، وَفِي الْجَوَارِي تِسْعُ سِنِينَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .