القول في علامات وزمان البلوغ
1 - البلوغ بالاحتلام
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " والبلوغ خمس عشرة سنة ، إلا أن يحتلم الغلام أو تحيض الجارية قبل ذلك ، وقال الله تبارك وتعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فأثبت وأمر وليه بالإملاء عنه ؛ لأنه أقامه فيما لا غنى به عنه في ماله مقامه ، وقيل : الذي لا يستطيع يحتمل أن يكون المغلوب على عقله ، وهو أشبه معانيه به ، والله أعلم " . الولاية على السفيه والضعيف والذي لا يستطيع أن يمل هو
[ ص: 343 ] قال الماوردي : ثم بدأ الشافعي بذكر الصغر ، وحد الصغر إلى زمان البلوغ ، ، ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء وهي : الاحتلام ، والإنبات ، والسن ، وشيئان منها يختص بهما النساء دون الرجال وهما الحيض والحمل . والبلوغ يكون بخمسة أشياء
فأما الاحتلام فإنما كان بلوغا لقول الله تعالى : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا [ النور : 59 ] ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " " وذكر منها الصبي حتى يحتلم . رفع القلم عن ثلاثة
هو إنزال المني الدافق من رجل أو امرأة من نوم أو جماع أو غيرهما . والاحتلام
عشر سنين ، وفي الجواري تسع سنين ، والله أعلم . وأقل زمان الاحتلام في الغلمان