مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإذا تطهر الرجل المقيم بغسل أو وضوء ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان ثم أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوما      [ ص: 357 ] وليلة وذلك إلى الوقت الذي أحدث فيه فإن كان مسافرا مسح ثلاثة أيام ولياليهن إلى الوقت الذي أحدث " . 
قال  الماوردي      : وهذا كما قال إذا ثبت  تحديد المسح   للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، فقد اختلف الفقهاء في أول زمانه فقال  الحسن البصري   أول زمانه من وقت لباسه الخفين ، وقال  الأوزاعي   وأحمد   وأبو ثور   أول زمانه من وقت مسحه على الخفين ، وقال  الشافعي   وأبو حنيفة   أول زمانه من وقت حدثه بعد لباس الخفين .  
واستدل من اعتبر أول زمان حدثه من وقت اللباس بحديث  صفوان بن عسال   قال :  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن  ، فجعل الثلاثة مدة اللباس .  
واستدل من اعتبر أول زمانه من وقت المسح بحديث  أبي بكرة   أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :  يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن  فجعل ذلك مدة المسح .  
والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث إنك تجعل ما استدل به كل واحد من الفريقين حجة على الآخر ، ثم تستدل بالمعنى الدال عليهما ، وهو أن كل عبادة اعتبر فيها الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها وصفتها معتبرة بوقت أدائها كالصلاة إن كانت ظهرا فأول وقتها زوال الشمس ، وصفتها في القصر والإتمام بوقت الأداء والفعل ، فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافرا قصر ، وإن كان مقيما أتم ، كذلك المسح أول زمانه من وقت الحدث : لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت المسح .  
				
						
						
