فصل : فإذا ، فإن كان الولي فقيرا جاز له أن يأخذ من ماله أجر مثله بحق قيامه عليه ، لقوله تعالى : أراد ولي اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة بحق قيامه ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف [ النساء : 6 ] .
وإن كان غنيا فعلى وجهين :
أحدهما : لا يجوز لقوله تعالى : ومن كان غنيا فليستعفف [ النساء : 6 ] يعني بماله عن مال اليتيم .
والوجه الثاني : يجوز وإن كان غنيا أن يأخذ الأجرة لأنها عوض عن قيامه فلم يختص بها فقير دون غني كسائر الأجور ، وتكون الآية محمولة على الاستحباب .