فصل : فأما  عباداته   فتصح منه بدخوله فيها فرضا كانت أو تطوعا ، فلو أحرم بالحج انعقد إحرامه ، فإن كان الحج تطوعا لم يجز أن يعطى نفقة الحج من ماله ، وإن كان فرضا وجب على وليه أن ينفق عليه من ماله نفقة حجه .  
فلو أفسده بوطء مكنه من نفقة المضي فيه حتى ينهيه ، فأما نفقة القضاء فعلى وجهين :  
أحدهما : يعطيه لوجوبه وهو قول  محمد بن الحسن      .  
والثاني : لا يعطيه لتعلقه بإفساده ، وأنه لا يؤمن منه في الثاني مثل ما كان منه في الأول ، وهذا قول  أبي ثور      .  
فلو وجب عليه في زمان حجره كفارة فإن كانت كفارة تخيير بين الصوم وغيره كفر بالصوم ولم يجز أن يكفر بالمال .  
وإن كانت كفارة ترتيب فلا يجوز أن ينقل إلى الصوم إلا بالإعسار ، فهل يجري عليه حكم اليسار أو الإعسار ؟ على وجهين :  
أحدهما : يجري عليه حكم اليسار لوجود ملكه فلا يجوز أن يكفر بالصوم ، ويكفر بالمال .  
والوجه الثاني : يجري عليه حكم الإعسار لأنه بالحجر أسوأ حالا من المعسر فيكفر بالصوم .  
فعلى هذا لو لم يكفر بالصوم حتى فك حجره ، فإن قيل إن المراعى بالكفارة حال الأداء لم يجزه الصوم ، وإن قيل : إن المراعى بالكفارة حال الوجوب فعلى وجهين :  
أحدهما : يجزيه الصوم اعتبارا بحاله عند الوجوب .  
والثاني : لا يجزيه إلا المال لأنه كان موسرا ، وإنما ثبوت الحجر عليه كان مانعا .  
				
						
						
