مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ومتى  أطلق عنه الحجر ثم عاد إلى حال الحجر   حجر عليه ، ومتى  رجع بعد الحجر إلى حال الإطلاق   أطلق عنه " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، إذا حجر الحاكم على رجل بالسفه ثم ظهر رشده وجب على الحاكم أن يفك حجره ، وفي هذا  الرشد الذي يوجب فك حجره   وجهان :  
أحدهما : الصلاح في الدين والإصلاح في المال ، وهذا قول  أبي العباس بن سريج   ، فإن وجد منه الصلاح في الدين ولم يوجد الصلاح في المال ، أو وجد منه الإصلاح في المال ولم يوجد منه الإصلاح في الدين وجب استدامة الحجر عليه .  
والوجه الثاني : أنه الإصلاح في المال وحده وهو قول  أبي إسحاق المروزي      .  
 [ ص: 363 ] فإذا ظهر رشده على ما ذكرنا من الوجهين لم ينفك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم ، لأن ما يوجب زوال الحجر يفتقر إلى اجتهاد ، بخلاف الجنون الذي الإفاقة منه ظاهرة ولا يفتقر إلى اجتهاد .  
ويرتفع الحجر بوجود الإفاقة من غير حكم ، وسواء كانت الولاية على السفيه مردودة إلى أبيه أو غيره ، بخلاف الصغير لأن ابتداء الحجر على السفيه لا يثبت إلا بحكم حاكم فلم يرتفع إلا بحكم حاكم ، وابتداء الحجر على الصغير يثبت بغير حكم حاكم فجاز أن يرتفع مع الأب بغير حكم ، فإذا فك الحاكم الحجر عنه بعودة إلى حال الرشد جاز تصرفه ، فلو عاد إلى حال التبذير والسفه وجب على الحاكم أن يعيد الحجر عليه .  
فإن عاد إلى حال الرشد رفع الحجر عنه ، فعلى هذا يكون الحكم كلما عاد إلى السفه حجر عليه ، وإن عاد إلى الرشد فك الحجر عنه ، لأن كل علة أوجبت حكما اقتضى أن يكون زوال تلك العلة موجبا لزوال ذلك الحكم .  
				
						
						
