مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا يمسح على الجوربين إلا أن يكون الجوربان مجلدي القدمين إلى الكعبين حتى يقوما مقام الخفين " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن  الجورب   على ضربين :  
أحدهما : أن يكون مجلد القدم فيجوز المسح عليه ، وقال  أبو حنيفة   لا يجوز المسح عليه استدلالا بأن ما لا ينطلق اسم الخف عليه لم يجز المسح عليه ، كالنعل .  
ودليلنا رواية  أبي قيس الأودي   عن  هذيل بن شرحبيل   عن  المغيرة بن شعبة   أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين     . ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به محل الفرض جاز المسح عليه ، كالخف ، ولأن كل حكم تعلق بلباس الخف تعلق بلباس الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فلا يستر القدم فلم يجز المسح عليها .  
و الضرب الثاني : أن يكون الجورب غير مجلد القدم فهو على ضربين :  
أحدهما : أن يكون الجورب غير منعل فلا يجوز له المسح عليه .  
وقال  الثوري   ،  وأحمد   ،  وإسحاق   ، يجوز المسح عليه ، استدلالا بالخبر أنه مسح على الجوربين ، وقياسا على المجلدين .  
ودليلنا هو أنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه      [ ص: 365 ] كاللفائف والخرق ، والخبر محمول على ما ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين أن متابعة المشي عليهما ممكن .  
والضرب الثاني : أن يكون منعل الأسفل فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم ، فلا يجوز المسح عليه .  
والثاني : أن يكون مما لا يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه ، فقد اختلف أصحابنا في جواز المسح عليه على وجهين :  
أحدهما : لا يجوز وهو رواية  المزني   ، والثاني : يجوز ، وهي رواية  الربيع      .  
				
						
						
