مسألة : ( قال المزني ) : " قلت أنا وكذلك كل ضامن في دين وكفالة بدين وأجرة ومهر وضمان عهدة وأرش جرح ودية نفس فإن أدى ذلك الضامن عن المضمون عنه بأمره رجع به عليه وإن أداه بغير أمره كان متطوعا لا يرجع به " .
قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الأموال ضربان ، أعيان وفي الذمم ، ومضى الكلام في الأعيان وأن ضمانها على مذهب الشافعي لا يجوز ، وأما فضربان ، لازم وغير لازم ، فأما اللازم فضربان : مستقر وغير مستقر ، فأما المستقر كمثل قيم المتلفات وأروش الجنايات وأثمان المقبوض من المبيعات فضمان هذا كله جائز ، وأما غير المستقر فمثل ثمن المبيع في مدة الخيار فالمذهب جواز ضمانه للزوجة ، ومن أصحابنا من قال لا يجوز لعدم [ ص: 441 ] استقراره . ما في الذمم
فأما ثمن المبيع قبل القبض والأجرة قبل مضي المدة فالصحيح أنه في حكم المستقر وإن جاز أن يتعقبه الفسخ فصح ضمانه ، ومن أصحابنا من جعله كالمبيع في مدة الخيار ، فهذا حكم ما كان لازما فأما ما ليس بلازم فضربان :
أحدهما : ما ليس بلازم ولا يفضي إلى اللزوم كمال الكتابة فضمانه لا يصح لأن لزوم الضمان فرع للزوم الدين المضمون .
والضرب الثاني : ما ليس بلازم ولكن قد يفضي إلى اللزوم في ثاني حال كمال الجعالة ففي جواز ضمانه وجهان :
أحدهما : لا يصح ضمانه لعدم لزومه في الحال .
والوجه الثاني : أن ضمانه صحيح لأنه قد يفضي إلى اللزوم في ثاني حال .