فصل : إذا تمهد ما وصفنا في هذا الفصل فالتفريع محمول عليه وقد ذكر المزني سبعة أشياء فقال : كل ضامن في دين يعني ضمان الديون المستقرة ، ثم قال : وكفالة بدين ، يعني أن يجوز ضمان ذلك عنه ، ثم قال : وأجرة ومهر . يعني الضامن لدين مستقر فإن كان ذلك بعد تقضي مدة الإجارة والدخول بالزوجة جاز ضمانه لاستقراره وإن كان قبل تقضي المدة والدخول بالزوجة كان ذلك كثمن المبيع إذا لم يقبض لما يجوز أن يتعقبه من الفسخ ، فمن أصحابنا من جعله كالمستقر يجوز ضمانه ومنهم من جعله كغير المستقر كالثمن في مدة الخيار على ما مضى . أجور المستأجرات ومهور الزوجات
ثم قال : وضمان عهدة ، يعني وهو رد الثمن عند استحقاق المبيع ، وضمان هذا جائز إلا ما حكي عن ضمان الدرك في البيع أبي العباس بن سريج أنه منع منه لأنه ضمان ما لم يجب وهذا خطأ لأن الدار إن لم تستحق فلا ضمان وإن استحقت بان وجوب رد الثمن وصحة الضمان ولا يلزم ضامن الدرك شيء إلا إذا استحقت ، فأما إذا ردت بعيب أو تقابلا البيع فيها فلا شيء على ضامن الدرك فلو استحق نصفها وفسخ المشتري المبيع في النصف الباقي لتبعيض الصفقة فيها كان له أن يرجع بجميع الثمن على البائع ولم يكن له أن يرجع على ضامن الدرك إلا بنصفه وهو ثمن المستحق دون المردود بالفسخ ، فأما إن ضمن مع العهدة قيمة ما يحدثه من بناء وغرس لم يجز لأن ذلك ضمان ما لم يجب ولأنه مجهول القدر ، فأما إن لم يجز للجهالة بقدره ، وفيه وجه آخر أنه يصح - مخرج من القديم - في ضمن له أرش ما يظهر عليه من عيب ، وهو غلط لأن نفقة الزوجة محدودة الأكثر بخلاف أرش [ ص: 442 ] العيب لأنه غير محدود الأكثر وليس ينتهي إلى جميع الثمن ، وإذا بطل الضمان فيما ذكرنا وكان مشروطا في عقد البيع ففي بطلان البيع وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في بطلان البيع باشتراط الرهن الفاسد فيه ، قال ضمان نفقة الزوجة المزني : وأرش جرح ودية نفس ، وضمان ذلك - إن قدر دراهم أو دنانير - جائز ، فأما الإبل ففي جواز ضمانها وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في جعل إبل الدية صداقا ، أحدهما ضمانها باطل للجهل بصفتها ، والوجه الثاني ضمانها جائز لأن قبيصة قال : يا رسول الله إني تحملت بحمالة فأعني فلم ينكر تحمله لها ، فدل على صحة ضمانها ، ولأنها موصوفة الأسنان .