فصل : لم يجز وكانت قسمة باطلة ؛ لأن القسمة إنما تصح في الأعيان دون الذمم واختار ذلك إذا كان للشريكين بعد فسخ الشركة ديون من مال الشركة في ذمم شتى فاقتسم الشريكان في الديون ، وأخذ كل واحد منهما بحصته فيها بعض المتعاملين الحسن وإسحاق وليس بصحيح لما ذكرنا ، ويكون ما على كل واحد منهما بينهما على أصل الشركة ، فإذا نقص شيء منه اقتسماه إلا أن يقدم من عليه الدين أحدهما بحقه فيصح ما لم يحجر عليه بديونه والله أعلم .