مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وأحب أن يغمس يديه في الماء ثم يضع كفه اليسرى تحت عقب الخف وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى إلى ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه " .  
 [ ص: 370 ] قال  الماوردي      : وإنما خص اليمنى بالأعلى واليسرى بالأسفل لأمرين :  
أحدهما : أن  عائشة  روت ، وقالت  كانت يمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علا  ، فدل على أن يسراه لما سفل .  
والثاني : أن  ابن عمر   هكذا كان يمسح ، واختلف أصحابنا  هل من السنة مع مسح الأعلى والأسفل أن يمسح حول العقب   على وجهين :  
أحدهما : وهو ظاهر ما رواه  المزني   هاهنا أن مسحه ليس بمسنون وهو قول  أبي العباس بن سريج   لحديث  المغيرة      .  
والوجه الثاني : وقد نص عليه  الشافعي   في مختصر الطهارة الصغرى أن مسحه مسنون ، وهو قول  أبي إسحاق المروزي   ، لأنه من بقايا محل الفرض ، فلو مسح الأعلى باليسرى والأسفل باليمنى لكان مخالفا للأدب في الفعل ومؤديا لسنة المسح .  
				
						
						
