مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " فإن  مسح على باطن الخف وترك الظاهر   أعاد وإن  مسح على الظاهر وترك الباطن   أجزأة " .  
قال  الماوردي      : اعلم أن للمسح على الخفين أربعة أحوال :  
أحدها : حال كمال وهو أن يمسح أعلى الخف وأسفله على ما مضى .  
والحال الثانية : حال إجزاء ، وهو أن يمسح أعلى الخف دون أسفله .  
والحال الثالثة : حال لا كمال فيها ولا إجزاء وهو أن يمسح ما فوق الكعبين من ساق الخف .  
والحال الرابعة : مختلف فيها ، وهو أن يمسح أسفل الخف دون أعلاه فالذي نقله  المزني   عن  الشافعي   أنه لا يجزئه ، فاختلف أصحابنا فكان  أبو العباس   ، وطائفة من أصحابنا يزعمون أنه هو المذهب ، وأن مسحه لا يجزئ وكان  أبو إسحاق   يذهب إلى جوازه ، ويزعم أنه مذهب  الشافعي   وأن  المزني   لم يحكه نصا ، وإنما أخذه من دليل كلامه : لأنه قال : ولو مسح على الظاهر ، وترك الباطن ، أجزأه ، فظن بدليل كلامه أن مسح باطنه دون ظاهره لا يجزئ فكان  أبو علي بن أبي هريرة   يخرجه على قولين :  
أحدهما : لا يجزئ وهو قول  أبي حنيفة   واختيار  أبي العباس   بقول  علي بن أبي طالب   لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه  ، ومعنى قوله : " لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه " لأنه يلاقي الأنجاس ، فكان مسحه لإزالة ما لاقى من النجاسة أولى ، لكن الرأي متروك بالنص .  
والقول الثاني : يجزئ مسحه وهو قول  أبي إسحاق      : لأنه يقابل مسح الفرض      [ ص: 371 ] كالأعلى ، وأما مسح العقب وحده فإن قيل بأنه سنة أجزأه ، وإن قيل : ليس بسنة ففي إجزائه وجهان :  
أحدهما : لا يجزئ قياسا على الساق .  
والثاني : يجزئ : لأنه يقابل محل الفرض كالقدم الأعلى . والله أعلم .  
				
						
						
