فصل : فإذا ثبت أن ومن موكل حاضر وكاتب فلا يخلو حال الموكل من أن يكون حاضرا مع وكيله عند الدعوى والمطالبة أم لا ، فإن كان حاضرا جاز للقاضي أن يسمع الدعوى من وكيله على الخصم مع حضوره ، وهذا قول الوكالة في الخصومة يصح ثبوتها عند الحاكم على خصم حاضر وغائب أبي يوسف ومحمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة : لا يجوز للقاضي مع حضور الموكل أن يسمع دعوى الوكيل ومخاصمته وهذا غير صحيح لأن مقصود الوكالة أنها معونة العاجز وصيانة المهيب ، فاستوى حاله مع حضوره ومغيبه ، ولأن عليا رضي الله عنه قد بين في الوكالة أنها تقارب هذا المعنى فقال : إن الخصومات تحمل وإنها لتخلف .
وإذا صح سماع الدعوى من وكيله مع حضوره فسواء عرفه القاضي باسمه ونسبه أم لا .
وإن كان الموكل غائبا عن الدعوى فلا يخلو ثبوت الوكالة عند القاضي من أن يكون ببينة أو بإقرار .
فإن كان ثبوتها ببينة تشهد على الموكل بها لم يحكم بشهادتهم حتى يشهدوا بمعرفته على اسمه ونسبه ، فحينئذ يحكم بصحة وكالته .
وإن كان ثبوتها بإقرار الموكل بها فإن كان القاضي يعرفه بعينه واسمه ونسبه صحت الوكالة منه وثبتت بإقراره عنده ، وإن كان لا يعرفه لم يقبل ذلك منه إلا بشاهدين يشهدان على اسمه ونسبه لئلا يدعي نسب غيره .