فصل : فأما إذا ، فإن كان صلحا يجري مجرى البيع جاز إطلاق القدر فيه وكان معتبرا بما لا يتغابن الناس بمثله كالتوكيل في البيع يصح مع إطلاق الثمن بما يعتبر فيه من ثمن المثل الذي لا يتغابن الناس به . وكله في الصلح
وإن كان صلحا يجري مجرى الإبراء لم يجز إلا بذكر القدر الذي يصالح عليه كما لا يصح التوكيل في الإبراء إلا بذكر القدر الذي يبرأ منه .
فلو وكله أن يصالح عنه كان على ما ذكرنا من الوجهين في توكيله لإبراء نفسه .
فلو لم يجز للجهل به . وكله أن يهب لزيد ما رأى من أمواله
فلو كان جائزا . وكله في هبة شيء بعينه معلوم من ماله
ولو كان على الوجهين والله أعلم بالصواب . وكله في هبة ذلك لنفسه