فصل : وأما  الشرط الرابع وهو المقر عنده   فهو من يصير به الحق محفوظا . وهو أحد تفسير أمرين :  
إما حاكم يلزم .  
أو شاهد متحمل .  
وليس للإقرار عند غير هذين تأثير .  
فإن كان  الإقرار عند حاكم   فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه ، وإن أقر عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان :  
أحدهما : يصح ، وحكاه  ابن المنذر   عن  الشافعي      .  
والثاني : لا يصح ، وهو اختيار البصريين .  
ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجا من اختلاف قوليه :  هل للحاكم أن يحكم بعلمه أم لا ؟   
فإن قيل بجواز حكمه صح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى ، وإن قيل لا يجوز له الحكم بعلمه لم يصح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى .  
وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن يسترعيهما الإقرار ، فيقول بعد إقراره : اشهدا علي بذلك . فإن لم يسترعهما وأقر عندهما ، أو سمعاه يقر من غير قصد لهما ، ففي صحة تحملهما وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان نذكر توجيههما في موضعه إن شاء الله تعالى .  
				
						
						
