فصل : وإذا رجع في قدر الشركة إلى بيانه فما بينه من سهم وإن قل قبل منه . قال : لفلان في هذا العبد شركة
وقال أبو يوسف : لا أقبل منه أقل من الثلث لقوله تعالى : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث [ النساء : 12 ] وكان الثلث في الشرع حدا في الشركة . وهذا خطأ ؛ لأن الله تعالى جعل الثلث في هذا الموضع قدرا لحق المشترك فيه ، ولم يجعله قدرا للسهم المشارك به ، ولو جاز أن يكون هذا حدا لأقل الشركة لمنع من الزيادة عليه أن تصح الشركة فيه ولصار حدا لأكثر ما تصح الشركة به ، والله أعلم .