الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال له في ميراث أبي ألف درهم كان إقرارا على أبيه بدين ولو قال في ميراثي من أبي كانت هبة إلا أن تريد إقرارا " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح وهما مسألتان يختلف حكمهما ، والجواب منهما .

                                                                                                                                            فالمسألة الأولى منهما أن يقول : له في ميراث أبي ألف درهم فهذا إقرار على أبيه بدين في تركته .

                                                                                                                                            والمسألة الثانية : أن يقول : له في ميراثي من أبي ألف درهم فهذه هبة لم تقبض فتكون غير لازمة إلا أن يريد إقرارا بدين .

                                                                                                                                            [ ص: 48 ] والفرق بين المسألتين حيث كان في الأولى مقرا بدين واجب وفي الثانية بهبة غير لازمة أنه قال في الأولى : في ميراث أبي فأضاف الميراث إلى المقر له ؛ لأن ملك أبيه قد زال عن المال بموته ، ولا يصدر ميراث الأب له إلا لدين يتعلق فلذلك صار إقرارا بدين . وفي المسألة الثانية قال : في ميراثي من أبي فأضاف ملك الأب إلى نفسه وهو لا يملك ميراث أبيه إلا بعد قضاء الدين ، والوصايا فانصرف الإقرار عن الدين إلى الهبة لاحتمالها .

                                                                                                                                            ومثال هاتين المسألتين أن يقول : له من هذه الدار نصفها ومن داري نصفها ؛ لأن هذا كان إقراره هذا هبة غير لازمة للفرق المذكور بينهما ، والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية