فصل : فأما إذا لم يكن مقرا ؛ لأنه يحتمل : لا أنكر أن يكون مبطلا ، ويحتمل : لا أنكر أن يكون محقا ، فلم يصر مع الاحتمال مقرا ، ولو قال : لا أنكر أن يكون محقا لم يصر مقرا لاحتمال أن يريد محقا في دينه واعتقاده ولكن لو قال : لا أنكر أن يكون محقا بهذه الدعوى كان مقرا ؛ لانتفاء الاحتمال ، ولكن لو قال : أقر لم يصر مقرا ؛ لأنه موعد . ولو قال أنا مقر ففيه وجهان : قال : لا أنكر
أحدهما : هو قول أبي حامد الإسفراييني لا يكون مقرا ؛ لأنه يحتمل أن يريد أنا مقر ببطلان دعواك .
والوجه الثاني : وهو أصح أنه يكون مقرا ؛ لأنه إذا كان جوابا عن الدعوى انصرف الإقرار إليها وكان أبلغ جوابا من نعم .