فصل : لم يبرأ من ضمانها حتى يدفعها إلى المعير ، أو إلى وكيله فيها . وإذا استعار دابة ثم ردها المستعير إلى اصطبل المعير
وقال أبو حنيفة : يبرأ منها بردها إلى الاصطبل استحسانا لا قياسا وهذا خطأ ؛ لأن الاصطبل كيده لاقتضى أن يكون سارقها من الاصطبل إذا ردها إليه أن يسقط عنه ضمانها كما يسقط بردها إلى يده وفي بقاء الضمان عليه دليل على أنه ليس عودها إلى الاصطبل عود إلى يده .