فصل :  ولا يجوز للمعير أن يأخذ بالعارية رهنا ؛   لأن الرهن في الأعيان لا يصح أن يأخذ بها ضامن ؛ لأن ضمان الأعيان لا يصح إلا باليد فإن شرط عليه فيها رهنا ، أو ضامنا بطلت      [ ص: 132 ] بأحد الشروط المبطلة لها ثم قبضها المستعير وتصرف بها ضمن الرقبة ، فأما ضمانه لأجرة المنفعة ، فعلى وجهين :  
أحدهما : يكون ضامنا للأجرة ؛ لأن فسادها رافع لحكمها .  
والوجه الثاني : أن الأجرة عليه ؛ لأن كل عقد فسد فحكمه في وجوب الضمان وسقوطه حكم الصحيح منه ألا تراه يضمن فاسد القرض ، ولا يضمن فاسد الشركة .  
				
						
						
