فصل : لأن الرهن في الأعيان لا يصح أن يأخذ بها ضامن ؛ لأن ضمان الأعيان لا يصح إلا باليد فإن شرط عليه فيها رهنا ، أو ضامنا بطلت [ ص: 132 ] بأحد الشروط المبطلة لها ثم قبضها المستعير وتصرف بها ضمن الرقبة ، فأما ضمانه لأجرة المنفعة ، فعلى وجهين : ولا يجوز للمعير أن يأخذ بالعارية رهنا ؛
أحدهما : يكون ضامنا للأجرة ؛ لأن فسادها رافع لحكمها .
والوجه الثاني : أن الأجرة عليه ؛ لأن كل عقد فسد فحكمه في وجوب الضمان وسقوطه حكم الصحيح منه ألا تراه يضمن فاسد القرض ، ولا يضمن فاسد الشركة .