مسألة : قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : " وكذلك هذا في البيع الفاسد ، والحكم " .
قال الماوردي : وقد ذكرنا أن فإن كانت العين باقية سقط ضمان نقصها في السوق ولزم ضمان نقصها في البدن وإن كانت تالفة لزم ضمان نقصها في السوق ، والبدن وذكرنا الفرق بين السوق ، والبدن مع بقاء العين وذكرنا الفرق بين نقص السوق وبقاء العين وتلفها . الغصب مضمون بأكثر ما كانت قيمته سوقا وبدنا من حين الغصب إلى وقت التلف
وقال أبو حنيفة : المغصوب مضمون بقيمته وقت الغصب وفيما مضى من الفرق بين ما ذكر دليل عليه . فأما المقبوض عن بيع فاسد فمضمون على المشتري ؛ لأنه مقبوض على وجه المعاوضة . فأما كيفية ضمانه فقد قال الشافعي هاهنا : وكذلك هذا في البيع الفاسد فاختلف أصحابنا على وجهين :
أحدهما : أنه كضمان الغصب بأكثر ما كان قيمة ؛ لأن الزيادة ملك للبائع لبقاء المبيع على ملكه فاقتضى أن تكون مضمونة مع الأصل كالغصب وهو الظاهر من قول الشافعي وكذلك هذا في البيع الفاسد .
والوجه الثاني : أنه مضمون بالقيمة وقت القبض ، ولا تكون الزيادة الحادثة بعد القبض مضمونة ؛ لأن البائع أباحها بغير بدل وتأولوا قول الشافعي - رضي الله عنه - وكذلك هذا في البيع الفاسد بأحد تأويلين . إما حمله على وجوب الضمان دون صفته . وإما حمله على ضمان الأجرة .
والقول الأول أصح وهو قول الأكثر من أصحابنا ؛ لأن تعليل الوجه الثاني بإباحة الزيادة على غير بدل يفسد بالمنافع ؛ لأنها وإن كانت مباحة بغير بدل فإنه يستحق بها الأجرة فكذلك الزيادة ؛ لأن الإباحة في الأمرين مع صحة العقد دون فساده ، والله أعلم .