فصل : غصب الحنطة وطحنها
فإن فللمغصوب منه أن يرجع به دقيقا وخبزا وبنقص إن حدث فيه وليس للغاصب أن يرجع بأجرة العمل ، ولا بزيادة إن حدثت وقال غصب منه حنطة فطحنها ، أو دقيقا فخبزه أبو حنيفة : الغاصب أملك بها إذا زادت وبغرم مثلها لئلا يكون عمله مستهلكا وهذا خطأ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : . ليس لعرق ظالم حق