مسألة : قال الشافعي رحمه الله : " فإن علم فطلب مكانه فهي له وإن أمكنه فلم يطلب بطلت شفعته " .
قال الماوردي : اعلم أن ، إذا بيع الشقص ، ووجبت فيه الشفعة ، لم يخل حال الشفيع من أحد أمرين : إما أن يعلم بالبيع ، أو لا يعلم ، فإن لم يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفعة إذا علم وإن تطاول به الزمان كالمشتري إذا لم يعلم بعيب ما اشترى كان على حقه من الرد إذا علم فأما إذا علم بالبيع فله حالان : [ ص: 239 ] أحدهما : أن يكون قادرا على الطلب ، والحال الثاني : أن يكون معذورا فإن كان قادرا على الطلب فله ثلاثة أحوال : الشفعة تجب بالبيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذ
أحدهما : أن يبادر إلى الطلب فهو على حقه من الشفعة ، ولا يحتاج إلى حكم حاكم في الأخذ بها ؛ لأنها تثبت بنص ، أو إجماع وإنما يفتقر إلى حكم الحاكم فيما ثبت باجتهاده .
فلو قال الشفيع حين بادر بالطلب : أنظروني بالثمن واحكموا لي بالملك لم يجز ، وهكذا لو قال : احكموا لي بالملك حتى أحضر الثمن ، لم يجز أن يحكم بالملك حتى يكون الثمن حاضرا ، فلو حضر رهنا بالثمن ، أو عوضا عنه لم يجز أن يحكم له بالملك ؛ لأنه لا يجوز أن يزيل الضرر عن نفسه بالشفعة ويدخله على المشتري بالتأخير .
فإن سأل الوقف حتى يحضر الثمن جاز أن ينظره الحاكم يوما ، أو يومين وأكثره ثلاثا ، فإن جاء بالثمن كان على حقه من الشفعة ، وإن أخره عن المدة التي أنظره الحاكم بها بطلت شفعته .