الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : ولو قيل له : إن المبيع سهم من عشرة أسهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن المبيع خمسة أسهم من عشرة كان على شفعته ؛ لأنه قد يقل انتفاعه بالسهم فيعفو ويكثر انتفاعه بالخمسة فيأخذ ، ولو قيل له إن المبيع خمسة أسهم من عشرة فعفا ثم بان أنه سهم من عشرة فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يكون ثمنها واحدا فلا شفعة له ؛ لأن من كره أخذ خمسة أسهم بمائة درهم كان لأخذ سهم واحد بالمائة أكره .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون ثمنها مختلفا على قدر السهام فهو على شفعته ؛ لأنه قد يعفو عن الخمسة الأسهم لعجزه عن ثمنها ، ويريد السهم الواحد لقدرته على ثمنه . ولو قيل له إن المشتري زيدا فعفا عنه ثم بان أنه عمرو ففيه وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : أنه لا شفعة له ؛ لأن معرفة المشتري شرط في المطالبة والعفو ، وهذا قول من جعل علة الشفعة الخوف من مئونة القسمة .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه على شفعته ؛ لأنه قد يكون زيد أحسن مشاركة من عمرو ، وهذا قول من جعل علة الشفعة الخوف من سوء المشاركة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية