فصل : فأما إذا اتسعت العرصة عن استطراق الشركاء لو اقتسموا فكان نصفها لو اقتسموه كافيا لاستطراقهم من استطراقهم واجبة وجها واحدا ، ولا يتملك المشتري في استطراقها ، وفي وجوبها في المستطرق ثلاثة أوجه على ما ذكرنا . والله أعلم بالصواب . فالشفعة في الفاضلة من العرصة