الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا سرق المال من يد العامل ، أو جحده إياه من عامل ، فهو بريء من ضمانه ، وهل يكون خصما في المطالبة به من غير توكيل من مالكه أم لا ؟ .

                                                                                                                                            على وجهين : أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج يكون خصما فيه ووكيلا في المطالبة ؛ لأن عقد القراض قد ضمنه .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : وهو قول الأكثر من أصحابنا أنه لا يكون خصما فيه ، ولا مستحقا للمطالبة به إلا بتوكيل من ربه لخروجه بذلك عن عمل القراض وإنما عمل العامل مقصور على البيع ، والشراء .

                                                                                                                                            [ ص: 353 ] وقول أبي العباس أشبه بالصواب ؛ لأن عقد القراض موجب على العامل استيفاء ماله وحفظ أصله ، ألا تراه لو استرجع المال من سارقه ، وقبضه من جاحده كان قراضا بمتقدم عقده .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية