فصل : فإذا ثبت أن انتقل الكلام إلى [ ص: 403 ] إجارة الملك لا تبطل بموت المؤجر والمستأجر فإن أجره ولا حق له في غلته ، صحت إجارته ولم تبطل بموته : لأنه لم يؤجر ملكه وإنما ناب عن غيره وإن أجره من يستحق غلته ويستوجب أجرته لكونه وقفا عليه فقد اختلف أصحابنا في بطلان الإجارة بموته على وجهين : إجارة الوقف
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الإجارة قد بطلت بموته وانتقال المنفعة إلى غيره وفرق بين الملك والوقف بأن وارث الملك يملك عن المؤجر ، فلم يملك ما خرج عن ملك المؤجر وليس كذلك الوقف : لأن مؤجره يملك منفعته مدة حياته فإذا مات فقد انقطع ملكه وانتقل إلى من بعده بشرط الوقف لا بالإرث .
والوجه الثاني : وهو الأظهر أن الإجارة لا تبطل : لأن مؤجره وال قد أجره في حق نفسه وحق من بعده بولايته فإذا انقضى حقه بموته صحت إجارته في حق من بعده بولايته فإن كان قد استوفى الأجرة استرجع من تركته أجرة ما بقي من المدة بعد موته .