فصل : وإذا نظر ، فإن لم يكن له غير هذا الابن المستأجر فقد سقط حكم الإجارة : لأنه صار مالكا للدار والمنفعة إرثا ، فامتنع بقاء عقده على المنفعة كما لو تزوج أمته ثم ورثها بطل نكاحها . استأجر رجل من أبيه دارا سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر
فإن لم يكن على أبيه دين فقد صارت الدار مع التركة إرثا وإن كان على أبيه دين ضرب مع الغرماء بقدر الأجرة : لأنها صارت بانفساخ الإجارة بالإرث دينا على الأب فساوى الغرماء فيها . فلو كان للأب ابن آخر انفسخت الإجارة في نصف الدار وهو حصة المستأجر ولزمت في حصة الابن الآخر ورجع المستأجر منهما بنصف الأجرة في تركة أبيه : لأنها صارت دينا عليه .