فصل : فأما ، فإن شرطه الجمال على الراكب وكان معلوما صح ولزم وجرى ذلك مجرى أوقات الاستراحة ، وإن لم يشرطه الجمال على الراكب فإن لم يكن للناس في سفرهم ذلك عرف في الرواح لم يجب على الراكب وكان له استدامة الركوب ما كانوا على السير ، وإن كان لهم عرف في الرواح كعرفهم في طريق نزول الراكب للرواح ليمشي تخفيفا على البعير مكة ففيه وجهان :
أحدهما : يجب على الراكب أن يمشي للرواح اعتبارا بالعرف .
والثاني : لا يجب عليه تغليبا لحكم العقد .