الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما إذا اكترى لنفسه أو لعبده عقبة ليمشي وقتا ويركب وقتا فيمشي بقدر ما ركب فهذا على ضربين :

                                                                                                                                            أحدهما : أن يشترك فيها اثنان فيستأجرا بعيرا ليتعاقباه فهذا جائز سواء كان على بعير معين أو غير معين ، ثم يحمل الشريكان في تعاقبهما على عرف الناس .

                                                                                                                                            وهو أن يركب أحدهما ستة أميال ثم ينزل فيمشي حتى يركب شريكه مثلها ، فإن تنازعا في الأسبق منهما بالركوب جاز أن يقترعا : لأنها في القسم الذي تدخله القرعة .

                                                                                                                                            والضرب الثاني : أن يكون مستأجر العقبة واحدا يركب في وقت ويمشي في وقت فلا يخلو حال البعير من أحد أمرين : إما أن يكون معينا ، أو غير معين فإن كان غير معين صحت الإجارة .

                                                                                                                                            وقال الشافعي : وله عقبة على ما يعرف الناس ثم ينزل فيمشي بقدر ما ركب ، ولا يتابع المشي فيقدح ، ولا الركوب فيضر ببعيره . يعني أنه يحمل على عرف الناس في الوقت في ركوبه ومشيه وهو ما ذكرناه من الأميال الستة إلا أن يشترطا أقل من ذلك أو أكثر ، فهو على شرطهما وإن كان البعير معينا ، ففي صحة الإجارة عليها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : صحيحة كالرواح الذي يجوز اشتراطه مع تعين البعير .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : قاله المزني وهو الأصح أن الإجارة عليها باطلة : لأن العقد فيها وقع على عين شرط فيها تأخير القبض وخالف اشتراط الرواح الذي هو يسير كالاستراحة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية